حدد الأمن العام، فترة شهر لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول، إذ لن يتم النظر إلى أي مخالفة بعد مرور تلك المدة.
تبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، وفي الخطوة الثالثة الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات، وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.
أما الخامسة فتحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، تتبعها الخطوة السادسة بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، وأخيرًا الخطوة السابعة برفع المرفقات إن وجدت.