5 مليارات “حائرة” بين شركات للمشروبات الغازية ومجلس المنافسة

الزيارات: 1554
التعليقات: 0
5 مليارات “حائرة” بين شركات للمشروبات الغازية ومجلس المنافسة
https://www.hasanews.com/?p=6423778
5 مليارات “حائرة” بين شركات للمشروبات الغازية ومجلس المنافسة
متابعات - الأحساء نيوز

رفضت 4 شركات للمشروبات غازية، طلب مجلس حماية المنافسة، بدفع 5 مليارات ريال لخزينة الدولة؛ بعد مخالفتها قرارات رفع الأسعار، باتفاقها في ما بينها برفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50% عام 2009.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى خطاب رسمي وجهه إبراهيم السالم أمين مجلس المنافسة المكلف، إلى الشركات المخالفة بضرورة العودة للسعر السابق للمشروبات قبل الاتفاق في ما بينها، واسترداد قيمة الزيادة للمنتجات المخالفة لاستردادها لخزينة الدولة، والتي تبلغ وفقًا للتقديرات الأولية، بما لا يقل عن 5 مليارات ريال من تاريخ وقوع المخالفة إلى الآن.

حكم بالتغريم

مصدر مطلع قال، إن مجلس حماية المنافسة استند على المادة 16 من نظام المنافسة، والتي تنصّ المادة فيه على أنه “في حالة وقوع المخالفة يجب إزالة المخالفة وإزالة آثار المخالفة”، حيث وجه طلبه، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرياض حكم المحكمة الإدارية، والذي يقضي بتغريم 6 شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في المملكة بـ5 ملايين ريال بإجمال 30 مليون ريال؛ لاتفاقها على رفع أسعار المشروبات الغازية 50% عام 2009؛ لزيادة أرباحها مخالفين بذلك الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات.

وأكّد المصدر، أن مجلس المنافسة طالب بحقوق المستهلك وحقوق الدولة كاملة التي حصلت عليها الشركات بدون وجه حق، والتي تقدر بما لا يقل عن 5 مليارات ريال، خلال 8 أعوام، ولا تزال الشركات مستمرة بالمخالفة وتستحصل مبالغ من المستهلكين غير مشروعة بعد رفعهم للسعر من ريال للعبوة إلى ريال ونصف الريال.

وأشار المصدر إلى أن من حق مجلس المنافسة أن يتخذ التدابير اللازمة وينتظر من الشركات أن تزودهم بإجمال المبيعات في السنوات الماضية. موضحًا أن الشركات خالفت أحكام المادة رقم (4/1) من نظام المنافسة الذي يحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء كانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة أو ضمنية، وإذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وفقاُ  لـ”عاجل”.

 الشركات: موظفو المنافسة يستغلون هيبة الدولة

وفي المقابل، خاطب مدير إحدى شركات المشروبات الغازية بالمملكة، مجلس حماية المنافسة، مؤكدًا أن قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة تضمَّن غرامة مالية فقط على الشركة قدرها 5 ملايين ريال، وتم الاعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية، وصدر الحكم برفع الدعوى وتأييده من الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وأن القرار لم يتضمن أو الحكم في جميع مراحله الإشارة إلى طلب إلزام الشركة بالعودة للسعر السابق أو استرداد المبالغ المتحصلة نتيجة المخالفة سواءً من المدعي العام بالمجلس أو من أي جهة قضائية أخرى؛ لذلك الشركة ملتزمة بتنفيذ منطوق القرار الصادر فقط بعد أن أصبح نهائيًا وواجب النفاذ.

وبيّن الخطاب -الذي حُرر بلغة قانونية- بأن المخالفة المدعى بها والتي صدرت الغرامة بناءً عليها، تمت في عام 2009 الموافق لعام 1429هـ، كما هو وارد في خطاب المجلس وقبل تعديل المادة 12 من نظام المنافسة الصادرة في المرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 11 / 4 / 1435هـ، والتي تنص على إلزام المخالف برد المكاسب.

وأشار الخطاب إلى أن المخالفة تمت قبل تعديل النظام، والمادة 12 المعدلة لم تكن سارية وقت حدوث المخالفة ولا يجوز تطبيقها على شركتهم بأثر رجعي، لافتًا إلى أنه لا يجوز تطبيق عقوبات عليهم بأثر رجعي لمخالفة ذلك للأصول والقواعد الشرعية وللنظام العام، على حد قوله.

واستشهد خطاب الشركة بنص المادة رقم 71 من النظام الأساسي للحكم الصادر في الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8/ 1412هـ، على “نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر”؛ لذلك فإن معاقبة شركتهم مرتين على مخالفة واحدة يعد خالفًا لمبدأ عدم جواز العقاب على الفعل الواحد مرتين وهو من المبادئ العامة الأساسية لشرعية العقاب.

وطالبت الشركة مجلس حماية المنافسة أن يكون قراره خاضعًا لرقابة القضاء الإداري المتمثل في المحكمة الإدارية لممارسة دوره في الرقابة على القرارات الصادرة من حيث صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية أو القضائية المصدرة للقرار أو من حيث مطابقتها للعقوبة الواردة في النظام، وبالتالي يجب في دعوى مخالفة نظام المنافسة تضمين كافة طلبات مجلس حماية المنافسة في لائحة الدعوى بما فيها طلب المكاسب حتى تكون خاضعة للرقابة من المحكمة الإدارية كقضاء إداري.

وأكدت الشركة في خطابها احترام الجهات القضائية وملتزمة بتنفيذ الحكم الصادر بحقها وسداد الغرامة المالية المحددة بقيمة 5 ملايين ريال، وأنها لن تنفذ الطلبات الأخرى غير النظامية الواردة في خطاب أمين عام مجلس المنافسة المكلف؛ لمخالفتها صحيح النظام والقواعد النظامية المقررة في هذا الخصوص.

وأفادت الشركة لرئيس مجلس حماية المنافسة بأن موظفي المجلس تجاوزوا حدود النظام بطلبات غير صحيحة وغير نظامية مستغلين السلطة التي أُعطيت لهم بقوة النظام وهيبة الدولة، متمنيةً التأكيد على موظفي المجلس بالتقيد بأحكام النظام كجهة إدارية وتنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ذات الصفة النهائية فقط، وعدم تجاوز السلطان والصلاحيات بفرض عقوبات بدون مبرر نظامي بالتجاوز لدور الجهات القضائية المختصة.

“المنافسة” يتراجع

المثير في الأمر أن مجلس حماية المنافسة تراجع فجأةً عن مطالباته السابقة، وطالب المجلس حسب الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية بالرياض والمؤيدة من محكمة الاستئناف بتكليف الشركات بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات المتمثلة في الاتفاق على رفع أسعار منتجاتها مع المنافسين خلال فترة 90 يومًا من تاريخ إبلاغهم بصدور هذا القرار، وإلغاء العمل بالاتفاق المبرم بينها عام 2009، وتقديم ما يثبت ذلك لمجلس المنافسة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>